الشيخ المفلح الصميري البحراني

375

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

والعلامة حالة الإعتاق مطلقا . الرابع : لو مات العبد قبل الأداء مات مبعضا ولا شيء على المباشر على الأول ، وعلى الثاني يموت حرا ويغرم المباشر . الخامس : لو مات المباشر قبل الأداء يسعى العبد في باقيه على الأول ، وتؤخذ قيمة حصة الشريك من التركة على الثاني . السادس : لو ادعى على شريكه العتق فأنكره وحلف ، بقي نصيب المدعى على الرق لا غير « 57 » ، لاعترافه بعتقه فلا يبطل بإنكار الشريك . السابع : لو ادعى كل واحد من الشريكين عتق شريكه تحالفا واستقر ملكهما عليه على الأول إن كانا موسرين ، وتحرر على الثاني ، لاعتراف كل منهما بعتق شريكه ، ولو كانا معسرين سعى لهما ، ولو كانا عدلين ، قال العلامة في التحرير : يحلف معهما ويتحرر « 58 » أو يحلف مع أحدهما ويتحرر نصفه ، ومثله قال في القواعد ، وهو يقتضي ثبوت العتق بالشاهد واليمين ، ( مع أنه جزم في كتاب القضاء من الكتابين معا ) بعدم « 59 » ثبوت العتق بالشاهد واليمين ) « 60 » ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ثمَّ أوصى في كتاب الشهادات من الكتابين إلى ثبوت العتق بشاهد وامرأتين ، وهو يقتضي ثبوته بالشاهد واليمين ، لأن كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين . * ( قال رحمه اللَّه : ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه ، قال في الخلاف : يقوّم عليه ، وهو بعيد . ) * * أقول : عتق الشقص أما مباشرة بالصيغة وقد مضى حكمه ، أو بالسبب

--> « 57 » - في النسخ : على الأول . « 58 » - ليست هذه الكلمة في « ن » . « 59 » - هذه الكلمة ليست في « ر 1 » . « 60 » - ما بين القوسين ليس في « م » .